responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 137

الحال شهادة الثاني و تطرح شهادة الأوّل [1].

و هذا غير مستقيم و لا واضح، بل الخلاف و النظر في انّه تقبل شهادة أعدلهما فكيف تقبل من الثاني و هو فرع الأوّل الأصل، فإذا رجع عن شهادته فالأولى أن تبطل شهادة الفرع (الى أن قال): و في نقل ابن إدريس عن ابن بابويه نظر، نعم قد نقل الشيخ في الخلاف هذا القول عن بعض أصحابنا [2].

حكم الشهادة بالكتابة

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و لا يجوز أن يقيم الّا على ما يعلم و لا يعوّل الّا على ما يجد خطّه به مكتوبا، فان وجد خطّه مكتوبا و لم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها، و ان لم يذكر و شهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ إقامة الشهادة (الى أن قال):

و قال [3] علىّ بن بابويه: و إذا أتى رجل بكتاب فيه خطّه و علامته و لم يذكر الشهادة فلا يشهد فانّ الخط يتشابه الّا أن يكون صاحبه ثقة و معه شاهد آخر ثقة فليشهد له حينئذ [4].


[1] إلى هنا آخر كلام ابن إدريس.

[2] المختلف ص 171 ج 6- المصدر.

[3] هذا المضمون موجود في الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام الذي يحتمل كونه كتاب التكليف لابن أبى العزاقر و لقد شدّد ابن إدريس في السرائر عليه أشدّ الإنكار و نسبه الى الغلوّ و شدّد الإنكار على العمل به و بمثله فراجع السرائر باب كيفيّة الشهادة.

[4] المختلف ص 172- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست