و هذا
غير مستقيم و لا واضح، بل الخلاف و النظر في انّه تقبل شهادة أعدلهما فكيف تقبل من
الثاني و هو فرع الأوّل الأصل، فإذا رجع عن شهادته فالأولى أن تبطل شهادة الفرع
(الى أن قال): و في نقل ابن إدريس عن ابن بابويه نظر، نعم قد نقل الشيخ في الخلاف
هذا القول عن بعض أصحابنا[2].
حكم
الشهادة بالكتابة
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: و لا يجوز أن يقيم الّا على ما يعلم و لا يعوّل الّا على ما يجد
خطّه به مكتوبا، فان وجد خطّه مكتوبا و لم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها، و ان
لم يذكر و شهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ إقامة الشهادة (الى أن قال):
و قال[3] علىّ بن
بابويه: و إذا أتى رجل بكتاب فيه خطّه و علامته و لم يذكر الشهادة فلا يشهد فانّ
الخط يتشابه الّا أن يكون صاحبه ثقة و معه شاهد آخر ثقة فليشهد له حينئذ[4].
[3]
هذا المضمون موجود في الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام الذي يحتمل كونه كتاب
التكليف لابن أبى العزاقر و لقد شدّد ابن إدريس في السرائر عليه أشدّ الإنكار و
نسبه الى الغلوّ و شدّد الإنكار على العمل به و بمثله فراجع السرائر باب كيفيّة
الشهادة.