responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 138

كتاب الميراث

إرث الأجداد

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: فإن خلف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه و جدّة من قبل امّه أو جدّته منها كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأم الثلث نصيب الأم و الباقي للجدّ أو الجدّة من قبل الأب نصيب الأب.

و قال علىّ بن بابويه في رسالته: فان ترك جدّا من قبل الأب، و جدّا من قبل الأم فللجدّ من قبل الأم، الثلث، و الجدّ من قبل الأب الثلثان [1].

إرث العمّ و الخال

مسألة

- إذا اجتمع الخال و العم كان للخال الثلث، و للعم الثلثان ذهب اليه الشيخ في النهاية، و به قال أبو على الجنيد، و الشيخ علىّ بن بابويه، و ابنه الصدوق في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه و هو قول ابن البرّاج، و أبى الصلاح، و ابن حمزة، و ابن إدريس [2].


[1] المختلف ص 181 ج 6 كتاب الفرائض.

[2] المختلف ص 182- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست