نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 138
كتاب الميراث
إرث
الأجداد
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: فإن خلف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه و جدّة من قبل امّه أو
جدّته منها كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأم الثلث نصيب الأم و الباقي للجدّ أو
الجدّة من قبل الأب نصيب الأب.
و قال
علىّ بن بابويه في رسالته: فان ترك جدّا من قبل الأب، و جدّا من قبل الأم فللجدّ
من قبل الأم، الثلث، و الجدّ من قبل الأب الثلثان[1].
إرث
العمّ و الخال
مسألة
- إذا
اجتمع الخال و العم كان للخال الثلث، و للعم الثلثان ذهب اليه الشيخ في النهاية، و
به قال أبو على الجنيد، و الشيخ علىّ بن بابويه، و ابنه الصدوق في المقنع و كتاب
من لا يحضره الفقيه و هو قول ابن البرّاج، و أبى الصلاح، و ابن حمزة، و ابن إدريس[2].