نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 136
شهادة العبيد
مسألة
- اختلف
علمائنا في شهادة العبيد على طرفين و واسطة (الى أن قال): و قال الصدوق و أبوه: لا
بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيّده، و هو يعطى المنع ممّا عدا ذلك من حيث
المفهوم لا المنطوق[1].
الشهادة
على الشهادة
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: و من شهد على شهادة آخر و أنكر ذلك الشاهد الأوّل قبلت شهادة
أعدلهما، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني (الى أن قال): و قال
علىّ بن بابويه في رسالته: و لو انهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، و أنكر
صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنّه يقبل قول أعدلهما فإن استويا في العدالة
بطلت الشهادة، و كذا قال ابنه الصدوق في المقنع (الى أن قال): و قال ابن إدريس من
شهد على شهادة آخر و أنكر الشاهد الأوّل الأصل، روى انه يقبل شهادة أعدلهما أورد
ذلك شيخنا في نهايته، فان كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني، و قال علىّ
بن بابويه في رسالته: تقبل في هذه