نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 133
شهادة النساء
الأول منع في
الخلاف من قبول شهادة النساء فيه مطلقا، و قوّى في المبسوط القبول إذا انضمت
امرأتان الى رجل، و المفيد رحمه اللّٰه منع أيضا، و كذا سلّار، و ابن حمزة،
و ابن إدريس، و أمّا ابنا بابويه، و ابن الجنيد و أبو الصلاح فإنّهم قبلوا
شهادتهنّ فيه، و هو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار و التهذيب و هو الأقوى[1].
الثاني الطلاق
و الخلع و ما في معناه، و قد نصّ في الخلاف و النهاية على المنع من قبول شهادتهنّ
فيه منفردات و منضمّات و كذا الشيخ المفيد، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح،
و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس و قوى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع
الرجال، و هو ظاهر كلام القديمين، ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد و المعتمد المنع[2].
الرابع الحدود،
قال الشيخ في النهاية: و أما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم،
(الى أن قال):
و قال
شيخنا علىّ بن بابويه في رسالته: و يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال،
و كذا قال الصدوق ابنه رحمهما اللّٰه في الزنا، و ابن حمزة وافق كلام الشيخ
في النهاية، و كذا ابن إدريس[3].