responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 133

شهادة النساء

الأول منع في الخلاف من قبول شهادة النساء فيه مطلقا، و قوّى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان الى رجل، و المفيد رحمه اللّٰه منع أيضا، و كذا سلّار، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و أمّا ابنا بابويه، و ابن الجنيد و أبو الصلاح فإنّهم قبلوا شهادتهنّ فيه، و هو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار و التهذيب و هو الأقوى [1].

الثاني الطلاق و الخلع و ما في معناه، و قد نصّ في الخلاف و النهاية على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات و منضمّات و كذا الشيخ المفيد، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس و قوى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال، و هو ظاهر كلام القديمين، ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد و المعتمد المنع [2].

الرابع الحدود، قال الشيخ في النهاية: و أما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم، (الى أن قال):

و قال شيخنا علىّ بن بابويه في رسالته: و يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و كذا قال الصدوق ابنه رحمهما اللّٰه في الزنا، و ابن حمزة وافق كلام الشيخ في النهاية، و كذا ابن إدريس [3].


[1] المختلف ص 161 ج 5- المصدر.

[2] المختلف ص 162 ج 5- المصدر.

[3] المختلف ص 163 ج 5- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست