نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 132
فأتت بولد فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة الحق به
الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كلّ واحد منهما نصف الحدّ و ان كانوا
ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد ان اشتراها الأول و واقعها و الثاني
اشتراها و واقعها، و الثالث اشتراها و واقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد فان
الحقّ أن يلحق الولد بالرجل الذي عند الجارية ليصير الى قول رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر، قال والدي- رحمه
اللّٰه- في رسالته الىّ: هذا ما لا يخرج فيه النظر و ليس فيه الّا التسليم[1].
الشهادات
مسألة
- قال
الشيخ في الخلاف: لا يثبت النكاح، و الخلع، و الطلاق، و الرجعة، و القذف، و القتل
الموجب للقود، و الوكالة، و الوصيّة اليه، و الوديعة عنده، و العتق، و النسب، و
الكتابة، و نحو ذلك ممّا لم يكن مالا، و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال
إلّا بشهادة رجلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين (الى أن قال):
و قال
الشيخ علىّ بن بابويه: و تقبل شهادة النساء في النكاح و الدين و في كل ما لا
يتهيّأ للرجال أن ينظروا اليه، و لا تقبل في الطلاق، و لا في رؤية الهلال، و كذا
قال ابنه في المقنع[2].
[1] المقنع ص 134 طبع المكتبة الإسلاميّة باب القضاء و الأحكام.