responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 134

و هنا فوائد الأولى كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص هذا بالزنا أما غيره من اللواط و السحق، فإنه أوجب قبول أربعة رجال خاصّة، و كذا نصّ على انّ حقوق اللّٰه تعالى لا يثبت كلّها بشهادة النساء إلّا الشهادة في الزنا في الخلاف، و قال علىّ بن بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال [1].

(الثانية) قال الشيخ في النهاية: لو شهد رجلان و أربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهنّ، و لا يرجم المشهود عليه، بل يحدّ حدّ الزنا، و ظاهر كلامه ثبوت الرجم بذلك، و قال على بن بابويه:

و يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال و لا يقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة و رجلان، و كذا قال ابنه في المقنع [2].

و قال والدي- رحمه اللّٰه- في رسالته الىّ: إذا شهد أربعة شهود عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه فأتيا برجل آخر فقالا: هذا الذي قتل أو هذا الّذي سرق ألزما دية المقتول الذي قتل، و دية اليد التي قطعت بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما بعد ذلك و ربّما ألزم من شهدا عليه و عقوبتهما في الآخرة، النار استحقاقا من قبل أن تزول إقدامهما [3].


[1] المختلف ص 163 ج 5- المصدر.

[2] المختلف ص 163 ج 5- المصدر.

[3] المقنع ص 135 طبع المكتبة الإسلاميّة.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست