نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 134
و هنا فوائد الأولى
كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص هذا بالزنا أما غيره من اللواط و السحق، فإنه
أوجب قبول أربعة رجال خاصّة، و كذا نصّ على انّ حقوق اللّٰه تعالى لا يثبت
كلّها بشهادة النساء إلّا الشهادة في الزنا في الخلاف، و قال علىّ بن بابويه: تقبل
في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال[1].
(الثانية) قال
الشيخ في النهاية: لو شهد رجلان و أربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهنّ، و لا يرجم
المشهود عليه، بل يحدّ حدّ الزنا، و ظاهر كلامه ثبوت الرجم بذلك، و قال على بن
بابويه:
و يقبل
في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال و لا يقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة و
رجلان، و كذا قال ابنه في المقنع[2].
و قال
والدي- رحمه اللّٰه- في رسالته الىّ: إذا شهد أربعة شهود عدول على
رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل فرجم الذي شهدوا عليه
بالزنا و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا: غلطنا في هذا
الذي شهدنا عليه فأتيا برجل آخر فقالا: هذا الذي قتل أو هذا الّذي سرق ألزما دية
المقتول الذي قتل، و دية اليد التي قطعت بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما بعد ذلك و
ربّما ألزم من شهدا عليه و عقوبتهما في الآخرة، النار استحقاقا من قبل أن تزول
إقدامهما[3].