responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 122

كلّ واحد منهم ثوبين (الى أن قال): و قال الصدوق: لكلّ رجل ثوبان، و روى ثوب و قال أبوه: لكلّ رجل ثوب [1].

(الأول) المشهور في كفّارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة أطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع و قال ابن أبي عقيل لكلّ مسكين مدّ من طعام، و كذا قال علىّ بن بابويه [2].

الصيد

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و أما حيوان البحر فلا يستباح أكل شي‌ء منه الّا السمك خاصّة (الى أن قال): و قال الصدوق: و لا يؤكل الجريّ و لا المارماهي، و لا الزمّار، و لا الطافي و رواه عن الصادق عليه السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه، و كذا قال أبوه في رسالته اليه [3].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: إذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها سمكة جاز أكلها ان كانت من جنس ما يحلّ أكلها، فإن شقّ جوف حيّة فوجد فيها سمكة، فإن كانت على هيئتها لم يتسلّخ لم يكن به بأس يأكلها، و ان كانت تسلّخت لم يجز أكلها على حال.

و قال الشيخ علىّ بن بابويه و المفيد: إذا صيدت سمكة فشقّ جوفها و وجد فيها سمكة قد كانت ابتلعتها، فان كانت ذات فلوس أكلت‌


[1] المختلف ص 115 ج 5- المصدر.

[2] المختلف ص 115 ج 5- المصدر.

[3] المختلف ص 125 ج 5 (الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست