- قال
الشيخ في النهاية: و إذا حصل طحال في سفود من اللحم ثم جعل في التنور فان كان
مثقوبا و كان فوق اللحم لم يؤكل اللحم، و لا ما كان تحته، و ان كان تحته أكل اللحم
و لم يؤكل ما تحته و ان لم يكن مثقوبا حلّ أكل جميع ما كان تحته، و كذا قال ابن
البرّاج و ابن إدريس.
و قال
الصدوق و أبوه: و إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال،
و إذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل و يؤكل جوذابه[2]، لأنّ
الطحال في حجاب و لا ينزل الّا أن يثقب، فان ثقب و سال منه لم يؤكل ما تحته من
الجوذاب[3].
تذنيب قال
شيخنا علىّ بن بابويه و ولده الصدوق: و ان جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيره
ممّا لا يجوز أكله في سفّود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفود فوق الجرّي و
فوق الذي لا يؤكل، فان كانت السمكة أسفل من الجرّي لم يؤكل[4].