نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 121
الكفارات
مسألة
- ذهب
الشيخان الى انّ كفّارة خلف النذر و العهد كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان (الى
أن قال): و قال شيخنا علىّ بن بابويه في رسالته: كفّارة خلف النذر: صيام شهرين
متتابعين، و روى كفّارة يمين[1].
مسألة
-
المشهور[2] عند علمائنا ان كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان
بعد الزوال مختارا كفّارة يمين ذهب اليه الشيخان، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن
إدريس، و قال الصدوق في المقنع و أبوه يجب عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان،
قالا: و قد روى: انّ عليه إطعام عشرة مساكين و هو اختيار ابن البرّاج[3].
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: إذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكلّ مسكين مدّين من طعام،
فان لم يقدر على ذلك أطعم لكلّ واحد منهم مدّا من طعام، و كذا قال في المبسوط و
الخلاف، و نصّ على التعميم في الخلاف فقال: يجب أن يدفع الى كلّ مسكين مدّان في
سائر الكفّارات، و قال الصدوق و أبوه: لكلّ مسكين مدّ[4].
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: و متى أراد كسوتهم فليعط
[1] المختلف ص 112 ج 5 (الفصل الثالث في الكفّارات).
[2] قد
مضى نظيرها في كتاب الصوم و أوردناها تبعا للمختلف.