نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 120
الإيصاء بعتق العبد
في
السرائر: فإن أوصى بعتق عبده، فان كانت قيمته وفق الثلث عتق جميعه و لا شيء
له و لا عليه و ان كانت القيمة تنقص عن الثلث عتق أيضا، و لا شيء له، و لا عليه،
و ان كانت القيمة تزيد على الثلث، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر، و
على كلّ حال، و هو مذهب ابن بابويه في رسالته (انتهى)[1].
النذر
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: و من نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير و لم يسمّ تصدّق بثمانين
درهما فما زاد و أطلق، و كذا قال شيخنا المفيد، و سلّار، و ابن البرّاج، و قال
الصدوق و أبوه: من نذر أن يتصدّق بمال كثير و لم يسعه مبلغه، قال الكثير ثمانون (و
لم يقيد الدرهم)[2].
مسألة
- قال
الشيخان و ابنا بابويه: من نذر شيئا و لم يسمّه كان بالخيار ان شاء تصدّق بشيء و
ان قلّ، و ان شاء صام يوما، و ان شاء صلّى ركعتين أو فعل قربة من القربات[3].