نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 117
[لواحق الطلاق]
النشوز
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: و أما النشوز فهو أن يكره الرجل المرأة و تريد المرأة المقام
معه، و تكره مفارقته و يريد الرجل طلاقها، و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و قد
يكون النشوز من قبل المرأة لقوله تعالى وَ اللّٰاتِي
تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضٰاجِعِ[1].
مسألة
- قال
الشيخ في المبسوط: الهجر في المضجع أن يعتزل فراشها، و قال علىّ بن الحسين بن
بابويه في رسالته، و ابنه الصدوق في مقنعه، و ابن البرّاج: الهجر، أن يحوّل إليها
ظهره، و ابن إدريس قال بالأوّل و جعل الثاني رواية و كلاهما عندي جائز و يختلف ذلك
باختلاف الحال في السهولة و الطاعة و عدمهما[2].
مسألة
- الظاهر
من قول أصحابنا ان الباعث للحكمين الحاكم، و قال الصدوق في المقنع، و أبوه في
الرسالة: يختار الرجل رجلا و المرأة رجلا،[3] و الأصل
في ذلك ان البعث ان كان على سبيل التحكيم تولّاه الحاكم و ان كان على سبيل التوكيل
تولّاه الزوجان[4].
[1] المختلف ص 45 ج 5- المصدر، و الآية في سورة النساء- 251.