responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 116

طلاق الأخرس

قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: الأخرس إذا أراد أن يطلّق امرأته ألقى على رأسها قناعها يرى انها قد حرمت عليه، و إذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أنها قد حلّت له [1].

طلاق الخلع

قال الشيخ في الاستبصار و التهذيب: الذي اعتقده في الباب و أفتى به انّ المختلعة لا بدّ فيها من أن يتبع بالطلاق، و هو مذهب جعفر بن سماعة، و الحسن بن سماعة، و علىّ بن رباط، و ابن حذيفة من المتقدّمين، و مذهب علىّ بن الحسين [2] من المتأخّرين [3].

المبارأة

قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته- في المبارأة: و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، و ليس له أن يأخذ الكلّ [4].


[1] الفقيه باب طلاق الأخرس ص 515 طبع مكتبة الصدوق و نقله في المختلف أيضا ص 40 ج 5 من كتاب الطلاق.

[2] يعنى علىّ بن الحسين بن بابويه.

[3] المختلف ص 43 ج 5 (الفصل الثاني في الخلع).

[4] المختلف ص 44 ج 5- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست