responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 118

الظهار

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: إذا طلق المظاهرة قبل أن يكفر سقطت عنه الكفارة فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة لم يجز له وطيها حتّى يكفر، فان خرجت من العدّة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم يكن عليه كفارة و جاز له وطيها.

و نحوه قال المفيد الّا انه قال: فان طلّقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها وجبت عليه فان نكحت زوجا غير و طلّقها الزوج فقضت العدّة و عادت الى زوجها الأوّل بنكاح مستقلّ حلّت له و لم يلزمه كفّارة على ما كان منه في الظهار.

و كذا قال الصدوق و أبوه، و ابن البرّاج وافق شيخنا أبا جعفر، و الظاهر انّ المفيد و ابني بابويه لم يقصدوا اشتراط التزويج بآخر في إسقاط الكفارة بل خروج العدّة لا غير مع احتمال الأوّل [1].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و متى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد اخرى كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه و بين امرأته و البحث هنا يقع في مقامين (الى أن قال):

(المقام الثاني) في حكم العاجز عن التكفير (الى أن قال): و قال ابن بابويه في رسالته: و الكفّارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين من طعام فان لم يجد تصدّق بما يطيق [2].


[1] المختلف 49 ج 5 (الفصل الثالث في الظهار).

[2] المختلف ص 50 ج 5 (الفصل الثالث في الظهار).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست