responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 115

و هي حبلى مستبين حملها فيطلقلها أىّ وقت شاء فإذا طلّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها (الى أن قال): و قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته: فان راجعها- يعنى [1] الحبلى- قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضى ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتّى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلّقها [2].

طلاق الغلام

مسألة- قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلّق و كان ممّن يحسن الطلاق و قد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه، و كذلك عتقه و صدقته (الى أن قال): و قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته:

و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز [3].

طلاق المجنون

المقام الثاني طلاق المجنون و قد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للوليّ أن يطلّق عنه (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و أمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق طلّق عنه وليّه [4].


[1] الظاهر أنه من كلام صاحب المختلف.

[2] المختلف ص 37 ج 5- المصدر.

[3] المختلف ص 38 ج 5- المصدر.

[4] المختلف ص 38 ج 5- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست