و في
الفقيه: قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: اعلم يا بنىّ أن أصل
التخيير هو ان اللّٰه تعالى أنف[2] لنبيّه صلى
اللّٰه عليه و آله الى قوله عظيما ثم قال: فاخترن اللّٰه و رسوله فلم
يقع الطلاق، و لو اخترن أنفسهنّ لبنّ[3].
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: و متى لم يكن دخل بالمرأة و طلّقها وقع الطلاق و ان كانت حائضا
و كذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلّقها و ان كانت حائضا (الى
أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و اعلم يا بنىّ ان خمسا يطلقن على كلّ حال و لا
يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهنّ، و عدّ[4] هؤلاء[5].
[أقسام
الطلاق]
طلاق
الحامل
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: و إذا أراد أن يطلّق امرأته
[1] الأحزاب/ 29، المختلف ص 33 (الفصل الأول في الطلاق).
[3]
الفقيه باب التخيير ص 517 ج 3 طبع مكتبة الصدوق.
[4] من
كلام صاحب المختلف يعنى انّ علىّ بن بابويه عدّ هؤلاء الخمسة و هنّ كما في المقنع
في باب الطلاق: الحامل المبيّن حملها، و الغائب زوجها، و التي لم يدخل بها، و التي
قد يئست من الحيض، أو لم تحض.