نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 113
الطلاق
مسألة
- إذا
خيّرها و اختارت نفسها، قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا يقع به طلاق سواء نويا
أو لم ينويا أو نوى أحدهما (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و لا يقع الطلاق
بإجبار و لا إكراه، و لا على شك فيه، فمنه[1] طلاق
السنّة و طلاق العدّة[2] (الى أن قال: و منه التخيير و لما بحث عن
تلك الأقسام الى أن وصل الى التخيير فقال:) و أما التخيير فأصل ذلك ان اللّٰه
عزّ و جل أنف لنبيّه صلى اللّٰه عليه و آله لمقالة قالتها بعض[3] نسائه:
أ ترى محمدا لو طلقنا الا[4] نجد أكفائنا من
قريش يتزوّجونا؟ فأمر اللّٰه عز و جل نبيّه صلى اللّٰه عليه و آله
نسائه تسعة و عشرين يوما[5] فاعتزلهنّ النبي
صلى اللّٰه عليه و آله في مشربة أمّ إبراهيم فنزلت هذه الآية.
[1] في المقنع ص 115 المطبوع بمطبعة الإسلاميّة: و الطلاق على وجوه
كثيرة منها طلاق السنّة (الى أن قال): و منها طلاق العدّة (الى أن قال): و أما
التخيير.
[2] من
قوله: الى أن قال، الى قوله: فقال من كلام صاحب المختلف.