responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 113

الطلاق

مسألة

- إذا خيّرها و اختارت نفسها، قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا يقع به طلاق سواء نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و لا يقع الطلاق بإجبار و لا إكراه، و لا على شك فيه، فمنه [1] طلاق السنّة و طلاق العدّة [2] (الى أن قال: و منه التخيير و لما بحث عن تلك الأقسام الى أن وصل الى التخيير فقال:) و أما التخيير فأصل ذلك ان اللّٰه عزّ و جل أنف لنبيّه صلى اللّٰه عليه و آله لمقالة قالتها بعض [3] نسائه: أ ترى محمدا لو طلقنا الا [4] نجد أكفائنا من قريش يتزوّجونا؟ فأمر اللّٰه عز و جل نبيّه صلى اللّٰه عليه و آله نسائه تسعة و عشرين يوما [5] فاعتزلهنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله في مشربة أمّ إبراهيم فنزلت هذه الآية.


[1] في المقنع ص 115 المطبوع بمطبعة الإسلاميّة: و الطلاق على وجوه كثيرة منها طلاق السنّة (الى أن قال): و منها طلاق العدّة (الى أن قال): و أما التخيير.

[2] من قوله: الى أن قال، الى قوله: فقال من كلام صاحب المختلف.

[3] و هي حفصة (المقنع).

[4] انا لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجونا: المقنع.

[5] ليلة- الفقيه.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست