responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 112

من اليهود و النصارى الأربع فما دونهنّ، و هذا هو المشهور عند علمائنا و قال علىّ بن بابويه في رسالته و ابنه في مقنعه: و لا يجوز أن يتزوّج من أهل الكتاب، و لا من الإماء الّا اثنتين و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا، قال ابن أبى عقيل:

و قد قيل: انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ و اعداد هنّ كطلاق الإماء و عددهن سواء، و هذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليه و عليهم السلام (انتهى) و المعتمد قول الأكثر لعموم قوله تعالى (وَ رُبٰاعَ) و حجّة ابن بابويه ضعيفة [1].

العيوب التي يجوز بها الفسخ

مسألة

- المشهور انّ الخصاء و هو سلّ الخصيتين عيب يوجب الفسخ (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و ان تزوّجها خصىّ قد دلّس نفسه بها و هي لا تعلم فرّق بينهما و يوجع ظهره كما دلّس نفسه، و عليه نصف الصداق، و لا عدّة عليها منه، و كذا قال الصدوق في المقنع [2].

مسألة

- المشهور انّ المرأة إذا ادّعت عنّة الرجل و ادّعى هو الصحّة كان القول قوله مع اليمين لأصالة الصحّة، و قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة: يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين و ان تشنّج فليس بعنّين [3].


[1] المختلف ص 4 ج 5 (المطلب الثالث في المحرّم بسبب الكفر).

[2] المختلف ص 5 ج 5- المصدر.

[3] المختلف ج 5- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست