نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 112
من اليهود و النصارى الأربع فما دونهنّ، و هذا هو المشهور
عند علمائنا و قال علىّ بن بابويه في رسالته و ابنه في مقنعه: و لا يجوز أن يتزوّج
من أهل الكتاب، و لا من الإماء الّا اثنتين و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات
أربعا، قال ابن أبى عقيل:
و قد
قيل: انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ و اعداد هنّ كطلاق
الإماء و عددهن سواء، و هذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليه و
عليهم السلام (انتهى) و المعتمد قول الأكثر لعموم قوله تعالى
(وَ رُبٰاعَ) و حجّة ابن بابويه ضعيفة[1].
العيوب
التي يجوز بها الفسخ
مسألة
-
المشهور انّ الخصاء و هو سلّ الخصيتين عيب يوجب الفسخ (الى أن قال): و قال علىّ بن
بابويه في رسالته: و ان تزوّجها خصىّ قد دلّس نفسه بها و هي لا تعلم فرّق بينهما و
يوجع ظهره كما دلّس نفسه، و عليه نصف الصداق، و لا عدّة عليها منه، و كذا قال
الصدوق في المقنع[2].
مسألة
-
المشهور انّ المرأة إذا ادّعت عنّة الرجل و ادّعى هو الصحّة كان القول قوله مع
اليمين لأصالة الصحّة، و قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة: يقعد الرجل في
ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين و ان تشنّج فليس بعنّين[3].
[1] المختلف ص 4 ج 5 (المطلب الثالث في المحرّم بسبب الكفر).