responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 111

و احتج على ذلك برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلّه فهو جائز له [1].

مسألة

- قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا أوصى الى اثنين و شرط الاجتماع على التصرّف و عدم تفرّد أحدهما به أو أطلق، لم يكن لأحدهما التفرّد بشي‌ء من الوصيّة و ان شرط التفرّد جاز، و كذا قال ابن حمزة، و ابن إدريس.

و قال الشيخ علىّ بن بابويه: ما يقارب ذلك، فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين فليس لهما أن يتفرّد كل واحد منهما بنصف التركة، و عليهما إنفاذ الوصيّة على ما أوصى الميّت و نحوه قال أبو الصلاح [2].

[كتاب النكاح]

(النكاح) ما يحرم بالكفر

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: و ان تزوّجت يهوديّة أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم ان عليك في دينك، تزويجك ايّاها غضاضة و كذا ابنه في المقنع و زاد قوله: و تزويج المجوسيّة حرام و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها [3].

مسألة

- قال ابن أبي عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان [4]


[1] المختلف ص 62 ج 4- المصدر و الخبر في الوسائل باب 11 حديث 19 من كتاب الوصيّة.

[2] المختلف ص 64 ج 4- المصدر.

[3] المختلف ص 82 ج 4- المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر.

[4] كناية عن نكاح الدوام.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست