نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 111
و احتج على ذلك برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام
قال: الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلّه فهو جائز له[1].
مسألة
- قال
الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا أوصى الى اثنين و شرط الاجتماع على التصرّف و عدم
تفرّد أحدهما به أو أطلق، لم يكن لأحدهما التفرّد بشيء من الوصيّة و ان شرط
التفرّد جاز، و كذا قال ابن حمزة، و ابن إدريس.
و قال
الشيخ علىّ بن بابويه: ما يقارب ذلك، فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين فليس لهما أن
يتفرّد كل واحد منهما بنصف التركة، و عليهما إنفاذ الوصيّة على ما أوصى الميّت و
نحوه قال أبو الصلاح[2].
[كتاب
النكاح]
(النكاح)
ما يحرم بالكفر
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ
يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: و ان تزوّجت يهوديّة أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم
الخنزير، و اعلم ان عليك في دينك، تزويجك ايّاها غضاضة و كذا ابنه في المقنع و زاد
قوله: و تزويج المجوسيّة حرام و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و
يعزل عنها و لا يطلب ولدها[3].