- قال
الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّٰه و
لم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين (الى أن قال): و قال علىّ
بن بابويه: ان شاء جعله لإمام المسلمين، و ان شاء جعله في حج أو فرّقه على قوم
مؤمنين، و كذا قال ابنه في المقنع[3].
مسألة
- إذا
أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته
أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق، و ان كانت قيمته أقلّ من الثلث أعطى ما
فضل من قيمته عليه ثم أعتق[4].
مسألة
-
المشهور عند علمائنا كافّة انّ الوصيّة تمضى من ثلث المال و تبطل في الزائد إلّا
مع الإجازة، و قال علىّ بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة فإن
أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله (و ما فعله: خ ل) و يلزم الوصي إنفاذ وصيّته
على ما أوصى.
[1] الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللّقطة، و لا حظ باقي أحاديث
الباب.