responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 110

عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام [1] و قد سبق [2].

الوصية

مسألة

- قال الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّٰه و لم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: ان شاء جعله لإمام المسلمين، و ان شاء جعله في حج أو فرّقه على قوم مؤمنين، و كذا قال ابنه في المقنع [3].

مسألة

- إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق، و ان كانت قيمته أقلّ من الثلث أعطى ما فضل من قيمته عليه ثم أعتق [4].

مسألة

- المشهور عند علمائنا كافّة انّ الوصيّة تمضى من ثلث المال و تبطل في الزائد إلّا مع الإجازة، و قال علىّ بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله (و ما فعله: خ ل) و يلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى.


[1] الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللّقطة، و لا حظ باقي أحاديث الباب.

[2] المختلف ص 281 ج 4- المصدر.

[3] المختلف ص 56 من الجزء الرابع (الفصل الخامس في الوصايا)

[4] المختلف ص 57 ج 2- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست