نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 109
بغير اختياره أو باختياره؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية
الأوّل فإنه قال:
يعرّفها
سنة فان لم يجئ صاحبها كانت كسبيل ماله، و كذا قال ابنا بابويه و به قال ابن إدريس[1].
مسألة
- حرّم
أبو الصلاح التقاط الأدوات و القربة و غيرهما من أوعية الماء و الحذاء و السوط، و
قال علىّ بن بابويه: ان وجدت أدواتا أو نعلا أو سوطا فلا يأخذه، و ان وجدت مطهّرة
أو مخيطا أو سيرا[2] فخذه و انتفع به[3].
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا منه فوجد في جوفه شيئا
له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و ان وجد
في جوف بقر، أو بعير أو شاة أو غير ذلك صرّة فيعرفها صاحبها الذي اشتراها منه، فان
عرفها و الّا فهي كسبيل مالك[4].
تذنيبان
الأول: هل الخمس[5] واجب أم لا؟ لم يتعرّض علىّ بن بابويه، بل
قال: ان لم يعرفه البائع كان كسبيل ماله، و كذا قال ابنه في المقنع، و عليه دلّ
الحديث و قد رواه الشيخ في الصحيح،