responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 109

بغير اختياره أو باختياره؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأوّل فإنه قال:

يعرّفها سنة فان لم يجئ صاحبها كانت كسبيل ماله، و كذا قال ابنا بابويه و به قال ابن إدريس [1].

مسألة

- حرّم أبو الصلاح التقاط الأدوات و القربة و غيرهما من أوعية الماء و الحذاء و السوط، و قال علىّ بن بابويه: ان وجدت أدواتا أو نعلا أو سوطا فلا يأخذه، و ان وجدت مطهّرة أو مخيطا أو سيرا [2] فخذه و انتفع به [3].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا منه فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و ان وجد في جوف بقر، أو بعير أو شاة أو غير ذلك صرّة فيعرفها صاحبها الذي اشتراها منه، فان عرفها و الّا فهي كسبيل مالك [4].

تذنيبان الأول: هل الخمس [5] واجب أم لا؟ لم يتعرّض علىّ بن بابويه، بل قال: ان لم يعرفه البائع كان كسبيل ماله، و كذا قال ابنه في المقنع، و عليه دلّ الحديث و قد رواه الشيخ في الصحيح،


[1] المختلف ص 278 ج 4- المصدر.

[2] و السير الذي يقد من الجلد و الجمع سيور كفلس و فلوس.

[3] المختلف ص 280 ج 4- المصدر.

[4] المختلف ص 281 ج 4- المصدر.

[5] يعنى انه بعد التعريف سنة و تملكه هل تعد اللّقطة من المكاسب كي يجب خمسها أم لا؟

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست