نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 108
مطلّسا[1] فهو لك لا تعرفه و كذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه[2] مسألة-
قال الشيخ في النهاية: اللقطة ضربان (الى أن قال):
و الكلام
في هذه المسألة يقع في مقامات أربع، (المقام الأول ما يجده في الحرم ممّا يقلّ
قيمته عن درهم هل يجوز أخذه؟ (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: اللقطة لقطتان،
لقطة الحرم و لقطة غيره، فأما لقطة الحرم فإنّها تعرف سنة، فان جاء صاحبها و الّا
تصدّق بها، و لقطة غير الحرم يعرّفها سنة فان جاء صاحبها و الّا فهي كسبيل مالك و
ان كانت دون الدرهم فهي لك و هذا يشعر بأن المأخوذ في الحرم يجب تعريفها مطلقا، و
كذا عبارة ابنه في المقنع و المفيد رحمه اللّٰه (الى أن قال):
(المقام
الثاني) هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟ الظاهر من كلام الشيخين و ابن إدريس،
و ابن البرّاج و علىّ بن بابويه و ولده وجوبه (الى أن قال):
(المقام
الثالث) كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين، و كذا قال ابن
البرّاج و علىّ بن بابويه: أفضل ما يستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير
الحرم أن يتركها و لا يمسّها و هو يدلّ على أولويّة الترك، و قال ابنه: و إذا وجدت
لقطة فلا تمسّها و لا تأخذها (الى أن قال):
(المقام
الرابع) إذا عرف لقطة غير الحرم هل يدخل في ملكه
[1] الدينار الأطلس الذي لا نقش فيه و المطلّس مثله، و في الحديث:
ان وجدت دينارا مطلّسا فهو لك لا تعرفه قيل: المراد به القديم و ان اشتهر في غير
المنقوش (مجمع البحرين).