responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 108

مطلّسا [1] فهو لك لا تعرفه و كذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه [2] مسألة- قال الشيخ في النهاية: اللقطة ضربان (الى أن قال):

و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات أربع، (المقام الأول ما يجده في الحرم ممّا يقلّ قيمته عن درهم هل يجوز أخذه؟ (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: اللقطة لقطتان، لقطة الحرم و لقطة غيره، فأما لقطة الحرم فإنّها تعرف سنة، فان جاء صاحبها و الّا تصدّق بها، و لقطة غير الحرم يعرّفها سنة فان جاء صاحبها و الّا فهي كسبيل مالك و ان كانت دون الدرهم فهي لك و هذا يشعر بأن المأخوذ في الحرم يجب تعريفها مطلقا، و كذا عبارة ابنه في المقنع و المفيد رحمه اللّٰه (الى أن قال):

(المقام الثاني) هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟ الظاهر من كلام الشيخين و ابن إدريس، و ابن البرّاج و علىّ بن بابويه و ولده وجوبه (الى أن قال):

(المقام الثالث) كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين، و كذا قال ابن البرّاج و علىّ بن بابويه: أفضل ما يستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن يتركها و لا يمسّها و هو يدلّ على أولويّة الترك، و قال ابنه: و إذا وجدت لقطة فلا تمسّها و لا تأخذها (الى أن قال):

(المقام الرابع) إذا عرف لقطة غير الحرم هل يدخل في ملكه‌


[1] الدينار الأطلس الذي لا نقش فيه و المطلّس مثله، و في الحديث: ان وجدت دينارا مطلّسا فهو لك لا تعرفه قيل: المراد به القديم و ان اشتهر في غير المنقوش (مجمع البحرين).

[2] المختلف ص 170 (الفصل الثالث في اللقطة).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست