نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 106
بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضى دينه.
و ان كان
لك على رجل مال و كان معسرا و أنفق ما أخذه منه في طاعة اللّٰه فنظرة الى ميسرة،
و هو أن يبلغ خبر الإمام فيقضي عنه دينه أو يجد الرجل طولا فيقضى دينه، و ان كان
أنفق ما أخذه منك في معصية اللّٰه فطالبه بحقّك فليس هو من أهل هذه الآية
التي قال اللّٰه عزّ و جل فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[1] و قال
رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: إيّاكم و الدين فإنّه شين للدين[2]، و هو
همّ بالليل و ذلّ بالنهار.
و اعلم
انّ من كان عليه دين فنوى قضائه كان معه ملكان حافظان من اللّٰه عزّ و جلّ
يعينان على أدائه، فإن قصرت نيّته قصر من المعونة بقدر ما قصر من نيّته و إذا كان
لك على رجل مال فلا زكاة عليك حتّى تقبضه و يحول عليه الحول في يدك الّا أن تأخذ
منفعته في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته[3].
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له المطالبة فيه، و
لا ملازمته، بل ينبغي أن يترك حتّى يخرج من الحرم ثم يطالبه كيف شاء.
و قال
علىّ بن بابويه: إذا كان لك على رجل حقّ و وجدته بمكّة أو في الحرم فلا تطالبه، و
لا تسلّم عليه فتفزعه الّا أن يكون أعطيته حقّك في الحرم فلا بأس بأن تطالبه به في
الحرم.
و قال
ابن إدريس: قول الشيخ محمول على انّ صاحب الدين