نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 105
في شيء مقسوم، و هي واجبة في كلّ شيء عدا ذلك من حيوان،
و أرض و رقيق، و عقار، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و قال أبوه:
الشفعة
واجبة في كل شيء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشيء بين الشريكين، و ليس في
الطريق شفعة، و لا في نهر، و لا في رحى، و لا في حمّام، و لا في ثوب، و لا في شيء
مقسوم[1].
مسألة
- قال في
النهاية: لا شفعة فيما لا يمكن قسمته كالحمامات و الأرحية و الطرق و الأنهار (الى
أن قال): و المبسوط إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته كالحمام و الأرحية و الدور
الضيقة، و العضائد الضيّقة فلا شفعة فيها، و به قال علىّ بن بابويه، و ابن
البرّاج، و سلّار[2].
الدين
و قال
والدي علىّ بن الحسين رحمه اللّٰه في وصيّته الىّ: اعلم يا بنىّ
انّه من استدان دينا و نوى قضائه فهو في أمان اللّٰه حتّى يقضيها، و ان لم
ينو قضاء فهو سارق و اتّق اللّٰه يا بنىّ و أدّ الى من له عليك و أرفق بمن
لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف.
و إذا
مات الرجل و له دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، و ان لم يعطه فهو للميّت
في الآخرة.
و زكاة
الدين على من استقرض، و إذا كان للرجل على رجل فضمنه رجل عند موته، و قبل الذي له
الحق ضمانه فقد برء الميّت منه و لزم الضامن ردّه عليه فان (و ان: خ ل) مات رجل و
لكن عليه دين فجعلته في حلّ منه كان لك بكلّ درهم عشرة، و ان لم تحلّه كان لك لكلّ
درهم درهم.
و ان كان
على الرجل دين و لم يكن له مال، و كان لابنه مال فلا