نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 104
مسألة
- الثمن
و المثمن امّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويّين (الى أن قال):
الثاني أن يكون أحدهما ربويّا و الآخر غير ربوي (الى أن قال): و قال المفيد لا
يجوز، فان باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة
بنخلتين كان البيع باطلا، و أطلق ابنا بابويه الجواز، و منع منه ابن أبى عقيل و
ابن الجنيد و قال في المبسوط: يكره[1].
العيوب
مسألة
- قال
المفيد: لو ظهر العيب تخيّر المشتري بين ردّه على البائع و ارتجاع الثمن و بين أرش
عيب يقوّم الشيء صحيحا، و يقوّم معيبا و يرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين، و
كذا قال علىّ بن بابويه[2].
الشفعة
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم
باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة (الى أن قال): و قال الصدوق في
المقنع: لا شفعة في سفينة، و لا طريق، و لا حمّام، و لا رحى، و لا نهر، و لا ثوب،
و لا