responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 104

مسألة

- الثمن و المثمن امّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويّين (الى أن قال): الثاني أن يكون أحدهما ربويّا و الآخر غير ربوي (الى أن قال): و قال المفيد لا يجوز، فان باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين كان البيع باطلا، و أطلق ابنا بابويه الجواز، و منع منه ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و قال في المبسوط: يكره [1].

العيوب

مسألة

- قال المفيد: لو ظهر العيب تخيّر المشتري بين ردّه على البائع و ارتجاع الثمن و بين أرش عيب يقوّم الشي‌ء صحيحا، و يقوّم معيبا و يرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين، و كذا قال علىّ بن بابويه [2].

الشفعة

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: كلّ شي‌ء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة (الى أن قال): و قال الصدوق في المقنع: لا شفعة في سفينة، و لا طريق، و لا حمّام، و لا رحى، و لا نهر، و لا ثوب، و لا‌


[1] المختلف ص 184- المصدر.

[2] المختلف ص 201 (الفصل الحادي عشر في العيوب).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست