responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 150

فيه لغيرهم و قيل هُدىً لِلنّٰاسِ إخبار عن كونه هدى للجميع و هُدىً لِلْمُتَّقِينَ إبانة عن الوجه الذي به بالقرآن كقول المؤلفين هذا كتاب نافع للمتعلمين فإنه نافع للكل و قول الطبيب هذا دواء نافع لمن شربه.

9/ 80

قوله سبحانه- اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لٰا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ و روي عن النبي أنه قال عند نزول هذه الآية لأزيدن على السبعين لا يدل على صحة دليل الخطاب لأنه من أخبار الآحاد و إنه يتضمن أنه ص يستغفر للكفار و ذلك لا يجوز و لنا أن نقول إن الاستغفار لهم كان في الأصل مباحا فلما ورد النص بحظر السبعين بقي ما زاد عليه على الأصل و قد روي أنه قال لو علمت أني زدت على السبعين يغفر الله لهم لفعلت و هذا كلام فصيح لا شبهة عليه.

2/ 282

قوله سبحانه- وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ إنما يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم يعلم أن من ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني ثم يعلم أن ضم اليمين إلى الواحد يقوم مقام الثاني فثبت أن الحكم إذا علق بغاية أو عدد فإنه لا يدل على أن ما عداه بخلافه بل عرف بدليل آخر.

2/ 187

قوله سبحانه- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ و قوله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ و قوله حَتّٰى يَطْهُرْنَ فهذه تعليق الحكم بغاية و يدل على ثبوته إلى تلك الغاية و ما بعدها إنما يعلم إثباته و انتفاؤه بدليل آخر.

25/ 48

قوله سبحانه- وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً من استدل بهما قال إن غير الماء لا يطهر و هو يتعلق بالاسم لا بالصفة الجواب أن مطلق الماء يخالف مضافه و الدلالة على أن الصفة كالاسم في الحكم أن الغرض في وضع الأسماء في أصل اللغة هو للتمييز و التعريف‌

نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست