نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 151
للحاضر و الغائب فلما اتفقوا في الأسماء بطل الغرض الذي هو التمييز
فاحتاجوا إلى وضع الصفات ليكون الاسم مع الصفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك
فصل [في النسخ]
4/ 43
قوله تعالى
فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا و قوله وَ مَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فإن فيهما حكم الأصل و حكم البدل إنه تعالى
أوجب الطهارة عند وجود الماء و الرقبة في الأصل و أوجب التيمم عند عدم الماء و
الصيام عند عدم الرقبة فلا مدخل لدليل الخطاب فيه و على نحو ذلك يئول قوله-
فَلٰا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ و قوله إِنْ
جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ قوله وَ إِنْ
كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ.
58/ 12
قوله
سبحانه- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا
نٰاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ
صَدَقَةً التلاوة و الحكم يتبعان المصلحة فيجوز دخول النسخ فيهما بحسب ما
تقتضيه المصلحة و هو على ثلاثة أوجه نسخ تلاوة دون حكم و نسخ حكم دون تلاوة و
نسخهما جميعا على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله.
2/ 142
قوله
سبحانه- سَيَقُولُ السُّفَهٰاءُ مِنَ النّٰاسِ مٰا
وَلّٰاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كٰانُوا عَلَيْهٰا فيها دلالة
على جواز النسخ لأنه تعالى نقلهم عن عبادة كانوا عليها إلى إيقاعها على وجه آخر و
هذا هو النسخ.
37/ 102
قوله سبحانه
حكاية عن إبراهيم ع- إِنِّي أَرىٰ فِي الْمَنٰامِ أَنِّي
أَذْبَحُكَ إلى قوله صَدَّقْتَ الرُّؤْيٰا إن الله تعالى لم
يأمر إبراهيم بالذبح الذي هو فري الأوداج بل بمقدماته كالإضجاع و تناول المدية و
نحو ذلك و العرب تسمي الشيء باسم مقدماته يدل عليه قوله وَ
نٰادَيْنٰاهُ أَنْ يٰا إِبْرٰاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّؤْيٰا و أما الفداء فلا يمتنع أن يكون عن مقدمات الذبح زائدة على ما فعله
و لم يكن قد أمر بها فإن الفدية لا تجب أن تكون من جنس المفدي لأن حلق الرأس
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 151