و كذا لو قصد به الرجوع، لأنّه فعل فعلا قصد به الرجوع فيما له أن
يرجع فيه.
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: لا يبطل التدبير إذا لم يرجع فيه».
أقول: قد ذكرنا
القائل بذلك و اختلاف الأصحاب في هذا الباب.
قوله رحمه
اللّه: «بل يمضي البيع في خدمته دون رقبته- بمعنى ملكية المشتري متزلزلة
كمشروط العتق- بخلاف تغاير جنس المبيع على إشكال».
أقول: هذا تفسير
لقول من قال: انّه يمضي البيع في خدمته، و هو: انّ معناه انّه ينتقل إلى المشتري
انتقالا متزلزلا، لأنّه في كلّ وقت في معرض أن يموت مولاه الذي باعه فيعتق بموته
فلا يكون ملكا مستقرّا له، و يكون ذلك بمنزلة من اشترى عبدا أو شرط عليه البائع
عتقه فإنّه يملك رقبته و إن كان ملكه له غير مستقرّ، لوجوب عتقه بمقتضى الشرط أو
استعاده البائع له بفسخ البيع لو امتنع من عتقه، و ليس ذلك بمنزلة تغاير جنس
المبيع من حيث إنّه ابتاع العين، فيظهر انّ المبيع انّما تناول النافع مدّة حياة
السيد، و هما جنسان متغايران، كما لو اشترى ثوب كتّان فخرج صوفا.
و منشأ
الإشكال من احتمال انتقال المبيع إليه متزلزلا، لأنّ البيع وقع على العين لا على
خدمته، و كونه يتعقّبه العتق لا ينافي انتقاله إليه كمشروط العتق على ما تقدّم.
و من كون
المشتري إنّما يملك منافعه مدّة حياة السيد لا غير، و يتفرّع على ذلك ما إذا باع
المدبّر و لم يعلم المشتري بتدبيره، فإن قلنا بالانتقال إليه متزلزلا كان البيع
صحيحا و للمشتري الخيار، و إن قلنا بتغاير جنس المبيع و لم يعلم المشتري كان البيع
باطلا.