responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 88

قوله رحمه اللّه: «فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير أو و بالحكم- على إشكال- الخيار إن لم يتصرّف، و معه الأرش».

أقول: هذا تفريع على ما فسّره المصنّف من كونه ينتقل إلى المشتري متزلزلا كمشروط العتق و هو: انّه على هذا التفسير لو كان المشتري جاهلا بتدبيره كان له الخيار بين ردّه و الرضا به بالأرش إن لم يتصرّف، و مع التصرّف له الأرش، لأنّ ذلك يجري مجرى العيب.

امّا لو كان عالما بتدبيره و جاهلا بالحكم- بمعنى انّه إن لم يعلم انّه يعتق بموت سيده- ففي ثبوت الخيار له إشكال.

ينشأ من انّه لم يقصد الانتقال بالبيع انتقالا مستقرّا، فلم يحصل رضاه به على الوجه.

و من انّه علم ببيعه و هو كونه مدبّرا، و جهله بالحكم استند الى تقصيره.

قوله رحمه اللّه: «و لو أعتق بموت المولى فهل له الرجوع؟ على إشكال».

أقول: منشأه من انّه خرج عن ملكه فلم يكن له التصرّف فيه برجوع و لا غيره. و من انّه مدبّر لم يخرج بالبيع عن التدبير، لأنّ التفريع على هذا القول- أعني عدم بطلان التدبير بالبيع- و التدبير يجوز الرجوع فيه للمولى.

قوله رحمه اللّه: «فإن قلنا به فلو باعه أو أمهره ثمّ رجع ففي العود إلى المشتري أو الزوجة على

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست