قوله رحمه اللّه: «فحينئذ يثبت للمشتري
الجاهل بالتدبير أو و بالحكم- على إشكال- الخيار إن لم يتصرّف، و معه الأرش».
أقول: هذا تفريع
على ما فسّره المصنّف من كونه ينتقل إلى المشتري متزلزلا كمشروط العتق و هو: انّه
على هذا التفسير لو كان المشتري جاهلا بتدبيره كان له الخيار بين ردّه و الرضا به
بالأرش إن لم يتصرّف، و مع التصرّف له الأرش، لأنّ ذلك يجري مجرى العيب.
امّا لو كان
عالما بتدبيره و جاهلا بالحكم- بمعنى انّه إن لم يعلم انّه يعتق بموت سيده- ففي
ثبوت الخيار له إشكال.
ينشأ من
انّه لم يقصد الانتقال بالبيع انتقالا مستقرّا، فلم يحصل رضاه به على الوجه.
و من انّه
علم ببيعه و هو كونه مدبّرا، و جهله بالحكم استند الى تقصيره.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أعتق بموت المولى فهل له الرجوع؟ على إشكال».
أقول: منشأه من
انّه خرج عن ملكه فلم يكن له التصرّف فيه برجوع و لا غيره. و من انّه مدبّر لم
يخرج بالبيع عن التدبير، لأنّ التفريع على هذا القول- أعني عدم بطلان التدبير
بالبيع- و التدبير يجوز الرجوع فيه للمولى.
قوله رحمه
اللّه: «فإن قلنا به فلو باعه أو أمهره ثمّ رجع ففي العود إلى المشتري
أو الزوجة على