عن بيعه، و لو باع خدمة مدبّره من نفسه لم يسقط ما وافقه عليه بموت
السيد، فإن كان مال حال وجب عند موته، و إن كان منجما كان للورثة على نجومه
كالكتابة[1].
و قال
المفيد: و لمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير، غير انّه متى مات البائع صار حرّا لا
سبيل للذي ابتاعه عليه[2].
و قال أبو
الصلاح: و يجوز بيعه في حال تدبيره، فإذا مات مدبّره تحرّر على مبتاعة، فإن كان
عالما بتدبيره حال ابتياعه و الى أن مات مدبّره فلا شيء له، و إن لم يرجع الى
التركة بما نفذ فيه و إن كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرّر بموت مدبّره[3].
و القول
الأوّل- أعني بطلان التدبير بالبيع- هو مذهب ابن إدريس[4]، و
المصنّف.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة؟ الأقرب ذلك إن لم يعلم
فسادها أو قصد الرجوع».
أقول: هذا تفريع
على ما اختاره من القول: بأنّ التدبير يبطل بما ذكر من العقود كالبيع و الوصية و
الهبة و هو: انّه لو كان قد أوقع عليه شيئا من هذه العقود فاسدا الأقرب عنده إن لم
يعلم المدبّر بفساد ما أوقعه من العقد أو قصد به الرجوع الى ما تقدّم من أنّه
كالوصية فبيعه- مثلا- مع اعتقاده لصحّة البيع يدلّ على رجوعه،
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثالث في أحكام التدبير ص 634 س 19.
[2]
المقنعة: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ص 551.