و القول الآخر في الخلاف أيضا: انّه إذا دبّر عبدا ثمّ أراد بيعه و
التصرّف فيه كان له ذلك إذا نقض، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز له بيع رقبته، و انّما
يجوز له بيع خدمته مدّة حياته[1].
و مثله في
النهاية فإنّه قال: و متى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلّا
أن يعلم المبتاع انّه يبيعه خدمته، فإنّه متى مات و هو كان حرّا لا سبيل عليه[2].
و قال ابن
أبي عقيل: و ليس للمدبّر أن يبيع المدبّر، إلّا أن يشترط على المشتري عتقه إذا
أعتقه المشتري، فالولاء لمن أعتق، و له أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبّر فالمدبّر
حرّ[3]. و هو قريب من قول محمد بن بابويه حيث قال: إذا أعتق
الرجل غلامه أو جاريته عن دبر ثمّ يحتاج الى ثمنه فليس له أن يبيعه إلّا أن يشترط
على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته[4].
و قال ابن الجنيد:
و عن أمير المؤمنين عليه السلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باع خدمة
المدبّر و لم يبع رقبته، و لا بأس عندنا ببيع رقبة المتطوّع بتدبيره إذا احتاج
السيد الى ثمنه، لحديث جابر و أمّا المدبّر عن نذر قد كان ممّا نذر فيه و وجب على
السيد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته، و انّما يباع من هذا خدمته مدّة حياة سيده.
و الأحوط أن
يباع ذلك منه بمكاتبة أو غيرها، و إلّا اختار بيع المتطوّع بتدبيره و خدمته الواجب
تدبيره في دين أو غيره إذا لم يف ملك السيد بدينه و لم يكن به غنى
[1]
الخلاف: كتاب المدبر ج 3 المسألة 5 ص 383- 384 طبعة إسماعيليان.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب العتق باب التدبير ج 3 ص 34.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثالث في أحكام التدبير ص 634 س 23.