responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 85

و القول الآخر في الخلاف أيضا: انّه إذا دبّر عبدا ثمّ أراد بيعه و التصرّف فيه كان له ذلك إذا نقض، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز له بيع رقبته، و انّما يجوز له بيع خدمته مدّة حياته [1].

و مثله في النهاية فإنّه قال: و متى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلّا أن يعلم المبتاع انّه يبيعه خدمته، فإنّه متى مات و هو كان حرّا لا سبيل عليه [2].

و قال ابن أبي عقيل: و ليس للمدبّر أن يبيع المدبّر، إلّا أن يشترط على المشتري عتقه إذا أعتقه المشتري، فالولاء لمن أعتق، و له أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبّر فالمدبّر حرّ [3]. و هو قريب من قول محمد بن بابويه حيث قال: إذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر ثمّ يحتاج الى ثمنه فليس له أن يبيعه إلّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته [4].

و قال ابن الجنيد: و عن أمير المؤمنين عليه السلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باع خدمة المدبّر و لم يبع رقبته، و لا بأس عندنا ببيع رقبة المتطوّع بتدبيره إذا احتاج السيد الى ثمنه، لحديث جابر و أمّا المدبّر عن نذر قد كان ممّا نذر فيه و وجب على السيد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته، و انّما يباع من هذا خدمته مدّة حياة سيده.

و الأحوط أن يباع ذلك منه بمكاتبة أو غيرها، و إلّا اختار بيع المتطوّع بتدبيره و خدمته الواجب تدبيره في دين أو غيره إذا لم يف ملك السيد بدينه و لم يكن به غنى‌


[1] الخلاف: كتاب المدبر ج 3 المسألة 5 ص 383- 384 طبعة إسماعيليان.

[2] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب التدبير ج 3 ص 34.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثالث في أحكام التدبير ص 634 س 23.

[4] المقنع: باب العتق و التدبير ص 157.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست