responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 828

ينشأ من انّ الجاني قد جنى بما فوق الموضحة فتحمله العاقلة.

و من انّ كلّ واحد منها قد وجب على الجاني في ماله و لا تعلّق بشي‌ء من الجنايات بما غايرها فكان المجموع على الجاني في ماله، و لأنّ الأصل براءة ذمّة العاقلة من ضمان جناية الغير، خرج منه دية الموضحة بالجناية بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم الأصل.

[المطلب الثاني في قدر التوزيع]

قوله رحمه اللّه: «و يقسّط على الغني عشرة قراريط و على الفقير خمسة، و قيل: بحسب ما يراه الإمام».

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه في المبسوط و الخلاف، فإنّه قال في المبسوط في موضع منه: و أكثر ما يحمله كلّ رجل من العاقلة نصف دينار و إن كان موسرا، و ربع دينار إن كان متجمّلا، لأنّ هذا القدر لا خلاف فيه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمّة [1]. و تبعه ابن البرّاج [2].

و قال في موضع آخر بعد ذلك: الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدّر ذلك، بل يقسّم الامام على ما يراه من حالة من الغنى و الفقر [3]. و تبعه ابن إدريس [4] في ذلك.

و الأوّل- أعني التقدير بنصف الدينار على الغني و ربع الدينار على الفقير- مذهبه في الخلاف [5].


[1] المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 174.

[2] المهذّب: كتاب الديات باب العاقلة ج 2 ص 504.

[3] المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 178.

[4] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 333.

[5] الخلاف: كتاب الديات المسألة 105 ج 3 ص 142 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 828
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست