ينشأ من انّ الجاني قد جنى بما فوق الموضحة فتحمله العاقلة.
و من انّ
كلّ واحد منها قد وجب على الجاني في ماله و لا تعلّق بشيء من الجنايات بما غايرها
فكان المجموع على الجاني في ماله، و لأنّ الأصل براءة ذمّة العاقلة من ضمان جناية
الغير، خرج منه دية الموضحة بالجناية بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم الأصل.
[المطلب الثاني في قدر
التوزيع]
قوله رحمه
اللّه: «و يقسّط على الغني عشرة قراريط و على الفقير خمسة، و قيل: بحسب
ما يراه الإمام».
أقول: القولان
للشيخ رحمه اللّه في المبسوط و الخلاف، فإنّه قال في المبسوط في موضع منه: و أكثر
ما يحمله كلّ رجل من العاقلة نصف دينار و إن كان موسرا، و ربع دينار إن كان
متجمّلا، لأنّ هذا القدر لا خلاف فيه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل، و الأصل براءة
الذمّة[1]. و تبعه ابن البرّاج[2].
و قال في
موضع آخر بعد ذلك: الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدّر ذلك، بل يقسّم الامام على ما
يراه من حالة من الغنى و الفقر[3]. و تبعه ابن إدريس[4] في ذلك.
و الأوّل-
أعني التقدير بنصف الدينار على الغني و ربع الدينار على الفقير- مذهبه في الخلاف[5].
[1]
المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 174.