و جعل الشيخ في المبسوط هذا القول رواية، فقال: روى أصحابنا انّه لا
تحمل العاقلة إلّا أرش الموضحة فصاعدا، فأمّا ما دونه ففي مال الجاني[1]. و هذا الأخير هو اختيار المصنّف في
المختلف[2].
و أمّا
الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السلام أن لا تحمل العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا، و قال:
و وجه ضعف
هذه الرواية انّ في طريقها الى أمير المؤمنين عليه السلام عليّ ابن فضّال، فإن كان
الحسن ففيه قول، فإنّه فطحيّ المذهب.
قوله رحمه
اللّه: «و في اشتراط اتّحاد الجرح إشكال».
أقول: يعني مع
القول بأنّها لا تحمل ما دون الموضحة، و انّما تحمل الموضحة فما فوقها، فهل يشترط
فيها أن تكون دية الموضحة بجرح واحد؟ بمعنى لو جرحه جرحان كلّ واحد منهما واحد لا
تبلغ الموضحة و دية المجموع تبلغ دية الموضحة أو تزيد عليها هل تحمله العاقلة؟ فيه
إشكال.