قوله رحمه اللّه: «فلو كانت الدية دينارا
و له أخ لا غير أخذ منه نصف دينار و الباقي من بيت المال، و قيل: على الأخ، لأنّ
ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم».
أقول: القول
المحكي اختاره ابن سعيد في الشرائع: لو زادت الدية على العاقلة أجمع قال الشيخ:
يؤخذ الزائد من الامام حتى لو كانت الدية دينارا و له أخ أخذ منه عشرة قراريط و
الباقي من بيت المال، ثمّ قال: و الأشبه إلزام الأخ بالجميع إذا لم تكن عاقلة
سواه، لأنّ ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو زادت العاقلة على الدية قيل: يخصّ الامام من شاء، و الأقرب
التوزيع على الجميع».
أقول: القول
المشار إليه هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط حيث قال فيه: إذا كانت الدية أقلّ من
عدد العاقلة قال قوم: يوزّع على الكلّ بالحصص حتى يكونوا في العقل سواء، و قال
آخرون: للإمام أن يخصّ بالعقل من شاء منهم على الغني نصف دينار و على المتجمّل ربع
دينار، و لا شيء على الباقين، لأنّ في توزيعها على الجميع بالحصص مشقّة، و ربما
لزم على جنايتها أكثر منها. ثمّ قال: و هذا أقوى[2].
و الأقرب
عند المصنّف التوزيع على الجميع بالحصص، و هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه:
يوزّع على الجميع بالحصص، لأنّ الدية وجبت على العاقلة
[1]
شرائع الإسلام: كتاب الديات النظر الرابع في العاقلة ج 4 ص 290.