responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 829

قوله رحمه اللّه: «فلو كانت الدية دينارا و له أخ لا غير أخذ منه نصف دينار و الباقي من بيت المال، و قيل: على الأخ، لأنّ ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم».

أقول: القول المحكي اختاره ابن سعيد في الشرائع: لو زادت الدية على العاقلة أجمع قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الامام حتى لو كانت الدية دينارا و له أخ أخذ منه عشرة قراريط و الباقي من بيت المال، ثمّ قال: و الأشبه إلزام الأخ بالجميع إذا لم تكن عاقلة سواه، لأنّ ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو زادت العاقلة على الدية قيل: يخصّ الامام من شاء، و الأقرب التوزيع على الجميع».

أقول: القول المشار إليه هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط حيث قال فيه: إذا كانت الدية أقلّ من عدد العاقلة قال قوم: يوزّع على الكلّ بالحصص حتى يكونوا في العقل سواء، و قال آخرون: للإمام أن يخصّ بالعقل من شاء منهم على الغني نصف دينار و على المتجمّل ربع دينار، و لا شي‌ء على الباقين، لأنّ في توزيعها على الجميع بالحصص مشقّة، و ربما لزم على جنايتها أكثر منها. ثمّ قال: و هذا أقوى [2].

و الأقرب عند المصنّف التوزيع على الجميع بالحصص، و هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: يوزّع على الجميع بالحصص، لأنّ الدية وجبت على العاقلة‌


[1] شرائع الإسلام: كتاب الديات النظر الرابع في العاقلة ج 4 ص 290.

[2] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 180 مع اختلاف.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 829
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست