responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 826

قوله رحمه اللّه: «و قيل: ما دام المعتق حيّا فلا يرتقي إلى عصباته».

أقول: أكثر نسخ القواعد خالية من لفظ «و قيل» و كذا نسخة الأصل التي بخطّ المصنّف قدس اللّه روحه، فليس في متن الكتاب بل هو ملحق، و أكثر الأصحاب من الطلّاب قالوا: انّها ليست بخطّ المصنّف، و أمّا كتب أصحابنا المصنّفين فإنّها خالية من هذا القول، و لعلّ ذلك قول من لم نظفر به، لكنّه موجود في بعض كتب المخالفين بهذا اللفظ بعينه.

[الفصل الثاني في كيفية التوزيع]

[المطلب الأول بيان ما يوزع على العاقلة]

قوله رحمه اللّه: «و تحمل العاقلة دية الموضحة [1] إجماعا، و هل تحمل ما نقص؟ قيل:

نعم، و قيل: لا، لرواية فيها ضعف».

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه.

فقال في الخلاف: و الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا [2]. و تبعه ابن إدريس [3].

و قال في النهاية: لا يحمل في الجراح على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا [4]. و تبعه ابن البرّاج في الكامل، و هو قول ابن الجنيد [5].


[1] الموضحة: هي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه.

[2] الخلاف: كتاب الديات المسألة 106 ج 3 ص 143 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 334.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج 3 ص 368.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الأوّل في دية القتل ص 787 س 30.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 826
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست