قوله رحمه اللّه: «و قيل: ما دام المعتق
حيّا فلا يرتقي إلى عصباته».
أقول: أكثر نسخ
القواعد خالية من لفظ «و قيل» و كذا نسخة الأصل التي بخطّ المصنّف قدس اللّه روحه،
فليس في متن الكتاب بل هو ملحق، و أكثر الأصحاب من الطلّاب قالوا: انّها ليست بخطّ
المصنّف، و أمّا كتب أصحابنا المصنّفين فإنّها خالية من هذا القول، و لعلّ ذلك قول
من لم نظفر به، لكنّه موجود في بعض كتب المخالفين بهذا اللفظ بعينه.
[الفصل الثاني في كيفية
التوزيع]
[المطلب الأول بيان ما يوزع
على العاقلة]
قوله رحمه
اللّه: «و تحمل العاقلة دية الموضحة[1] إجماعا،
و هل تحمل ما نقص؟ قيل:
نعم، و
قيل: لا، لرواية فيها ضعف».
أقول: القولان
للشيخ رحمه اللّه.
فقال في
الخلاف: و الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا[2]. و تبعه
ابن إدريس[3].
و قال في
النهاية: لا يحمل في الجراح على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا[4]. و تبعه
ابن البرّاج في الكامل، و هو قول ابن الجنيد[5].