و الأقرب
عند المصنّف دخولهم، و اختاره في المختلف أيضا و استدلّ عليه فيه بأنّه أشهر بين
الأصحاب[4]، و هو مذهب المفيد[5]، و ابن
الجنيد[6].
قوله رحمه
اللّه: «و على المنع من دخول الأولاد و إن نزلوا و الآباء و إن علوا من
العقل، و لو كان الابن ابن ابن عمّ احتمل أن يعقل من حيث إنّه ابن ابن عمّ لا من
حيث البعضية».
أقول: وجه هذا
الاحتمال ظاهر، لأنّه تفريع على انّ الولد لا يعقل و ابن العمّ يعقل، فإذا اجتمعا
في شخص واحد مثل أن تتزوّج امرأة بابن عمّها فولدها منه ابنها و ابن ابن عمّها،
فإذا قتلت خطأ دخل في العقل من حيث إنّه عصبة- لكونه ابن ابن عمّ- لا من حيث إنّه
من أبعاضها أي من جهة كونه ابنا لها.
[1]
المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 173.
[2]
الخلاف: كتاب الديات المسألة 98 ج 3 ص 140 طبعة إسماعيليان.