للأب الثلثان و على الاخوة للامّ الثلث، سواء كان المستحقّ للميراث
رجلا واحدا أو جماعة، و لا يلزم ولد الأب شيئا إلّا بعد عدم الولد و الأب، و لا
يلزم ولد الجدّ شيئا إلّا بعد عدم الولد للأبوين[1].
و الذي
يؤكّد هذا- أنّ هذا القول المشار إليه منسوب الى ما ذكره ابن الجنيد- انّ الشيخ
نجم الدين رحمه اللّه لما نقل هذا القول عن بعض الأصحاب قال: استنادا إلى رواية
سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام[2]. و هي ما رواه
الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن
سلمة بن كهيل قال: اتي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام برجل من أهل
موصل قد قتل رجلا خطأ، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام الى عامله بها و قال في
كتابه: أسأل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل موصل ممّن ولد بها و أصبت له
قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثمّ انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب
لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها في ثلاث سنين، و إن لم يكن له من
قرابته واحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته
من قبل أبيه و على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين من المسلمين، ثمّ اجعل
على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، و اجعل على قرابته من قبل امّه ثلث الدية.
الحديث[3].
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات فصل في دية القتل ص 787 س 2.
[2] شرائع
الإسلام: كتاب الديات النظر الرابع في اللواحق ج 4 ص 288.
[3] من لا
يحضره الفقيه: كتاب الديات باب العاقلة ح 5308 ج 4 ص 139، وسائل الشيعة: