على الأصحّ يرثون الدية و ليسوا عصبة، و كذا المتقرّب بالأب إذا
كان أنثى».
أقول: القول
المشار إليه هو قول المفيد فإنّه قال: و تؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل و هم
عصبته الرجال دون النساء، و لا تؤخذ من اخوته من امّه شيء و لا من أخواله[1].
و هذا
القول- أعني كون العاقلة هم العصبة و هم الذين يرثون الدية- ليس بجيد عند المصنّف،
لأنّ الدية يرث منها الزوج و الزوجة و ليسا من العصبة، و كذا الأصحّ عنده انّ
كلالة الأمّ يرثون من الدية و ليسوا عصبة، و كذلك المتقرّب بالأب إذا كان أنثى يرث
عند المصنّف من الدية و ليسوا عصبة، و قد تقدّم هذا الحكم في كتاب الفرائض.
قوله رحمه
اللّه: «و العقل يختصّ الذكور من العصبة دون الإناث و دون الزوجين و
المتقرّب بالأمّ، و قيل: الأقرب ممّن يرث بالتسمية و مع عدمه يشترك في العقل بين
من يتقرّب بالأمّ مع من يتقرّب بالأب أثلاثا».
أقول: هذا القول
المشار إليه هو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال: و العاقلة هم المستحقّون
لميراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء كانوا من قبل أبيه أو من قبل امّه، فإن
تساوت القرابتان كالإخوة للأب و الاخوة من الامّ كان على الإخوة
[1]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب القضاء في الديات ص 735.