ثمّ قال رحمه اللّه: «و الأقرب عندي الأخير،
لأنّ الأوّل أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة فيكون عليه خمسة، و الثاني أتلف النفس و
قيمتها تسعة فيكون عليه أربعة و نصف، فيقسّم عشرة على تسعة و نصف، فعلى الأوّل ما
يخصّ خمسة، و على الثاني ما يخصّه أربعة و نصف».
أقول: قد ذكر
المصنّف وجه القرب.
[الباب الثالث في محل
الواجب]
قوله رحمه
اللّه: «القتل إن كان عمدا و تراضى الجاني و الأولياء على الدية فهي على
الجاني في ماله، فإن مات أخذت من تركته، فإن هرب قيل: أخذت من عاقلته».
أقول: القول
المشار إليه هو قول السيد المرتضى[1]، و الشيخ في
النهاية[2]، و ابن البرّاج[3]، و ابن زهرة[4]، و أبي
الصلاح[5].
[الفصل الأول في جهة العقل]
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: العصبة هو من يرث الدية، و ليس بجيد، لأنّ الزوجين و
المتقرّب بالأمّ
[1]
لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في إيضاح الفوائد: ج 4 ص 741.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج 3 ص 364- 365.
[3]
المهذّب: كتاب الدية و القصاص باب أقسام القتل ج 2 ص 457.
[4] الغنية
«الجوامع الفقهية»: الحدود و الديات ص 558 س 28.