responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 822

ثمّ قال رحمه اللّه: «و الأقرب عندي الأخير، لأنّ الأوّل أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة فيكون عليه خمسة، و الثاني أتلف النفس و قيمتها تسعة فيكون عليه أربعة و نصف، فيقسّم عشرة على تسعة و نصف، فعلى الأوّل ما يخصّ خمسة، و على الثاني ما يخصّه أربعة و نصف».

أقول: قد ذكر المصنّف وجه القرب.

[الباب الثالث في محل الواجب]

قوله رحمه اللّه: «القتل إن كان عمدا و تراضى الجاني و الأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله، فإن مات أخذت من تركته، فإن هرب قيل: أخذت من عاقلته».

أقول: القول المشار إليه هو قول السيد المرتضى [1]، و الشيخ في النهاية [2]، و ابن البرّاج [3]، و ابن زهرة [4]، و أبي الصلاح [5].

[الفصل الأول في جهة العقل]

قوله رحمه اللّه: «و قيل: العصبة هو من يرث الدية، و ليس بجيد، لأنّ الزوجين و المتقرّب بالأمّ


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في إيضاح الفوائد: ج 4 ص 741.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج 3 ص 364- 365.

[3] المهذّب: كتاب الدية و القصاص باب أقسام القتل ج 2 ص 457.

[4] الغنية «الجوامع الفقهية»: الحدود و الديات ص 558 س 28.

[5] الكافي في الفقه: أحكام الديات ص 395.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 822
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست