أقول: يريد و كان يجب أن يدخل جميع أرشه في
جنايته و هو نصف العشرة، و لقائل أن يمنع من وجوب دخول جميع أرش كلّ واحد في
جنايته مطلقا، بل إذا كان مستقلّا بإتلاف النفس دخل جميع أرشه في بدل جميع النفس،
و ذلك يقتضي أن يدخل النفس في النصف لا جميع الأرش في النصف.
ثمّ قال
رحمه اللّه: «و يبطل الخامس، لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله و قد أتلف».
أقول: هذا حقّ،
لأنّهما استقلّا بإتلاف ما قيمته عشرة، فيكون يضمنان للمالك تسعة و نصفا و يضيع
عليه نصف.
ثمّ قال
رحمه اللّه: «و السادس ضعيف، لما فيه من إلزام الثاني زيادة لا وجه لها».
أقول: الزيادة
المشار إليها الذي ادّعى المصنّف رحمه اللّه انّه لا وجه لها هي أربعة أجزاء و نصف
جزء من تسعة عشر جزء من درهم، و ذلك لأنّا إذا بسّطنا كلّ درهم على تسعة عشر كان
على الأوّل مائة جزء و هي خمسة دراهم و خمسة أجزاء من تسعة عشر جزء من درهم، و على
الثاني تسعة و هي أربعة دراهم و أربعة عشر جزء من تسعة عشر جزء من درهم، و قد جنى
على ما قيمته تسعة فأتلف نصفها، و كان ينبغي أن يكون عليه أربعة دراهم و نصف و هو
أربعة دراهم و تسعة أجزاء و نصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم، فما التزم من زيادة
أربعة و نصف لا وجه لها.