responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 821

أقول: يريد و كان يجب أن يدخل جميع أرشه في جنايته و هو نصف العشرة، و لقائل أن يمنع من وجوب دخول جميع أرش كلّ واحد في جنايته مطلقا، بل إذا كان مستقلّا بإتلاف النفس دخل جميع أرشه في بدل جميع النفس، و ذلك يقتضي أن يدخل النفس في النصف لا جميع الأرش في النصف.

ثمّ قال رحمه اللّه: «و يبطل الخامس، لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله و قد أتلف».

أقول: هذا حقّ، لأنّهما استقلّا بإتلاف ما قيمته عشرة، فيكون يضمنان للمالك تسعة و نصفا و يضيع عليه نصف.

ثمّ قال رحمه اللّه: «و السادس ضعيف، لما فيه من إلزام الثاني زيادة لا وجه لها».

أقول: الزيادة المشار إليها الذي ادّعى المصنّف رحمه اللّه انّه لا وجه لها هي أربعة أجزاء و نصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم، و ذلك لأنّا إذا بسّطنا كلّ درهم على تسعة عشر كان على الأوّل مائة جزء و هي خمسة دراهم و خمسة أجزاء من تسعة عشر جزء من درهم، و على الثاني تسعة و هي أربعة دراهم و أربعة عشر جزء من تسعة عشر جزء من درهم، و قد جنى على ما قيمته تسعة فأتلف نصفها، و كان ينبغي أن يكون عليه أربعة دراهم و نصف و هو أربعة دراهم و تسعة أجزاء و نصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم، فما التزم من زيادة أربعة و نصف لا وجه لها.

و أقول: لقائل أن يمنع عدم الوجه، فانّا قد بيّناه.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 821
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست