أرش الجناية في بدل النفس، و تساويهما في الضمان مع اختلاف
القيمتين وقت جنايتهما، و هو ظلم للثاني».
أقول: لقائل أن
يقول: لا نسلّم انّ ذلك ظلم للثاني، و ذلك لأنّ جناية الثاني أكثر ممّا جناه
الأوّل، لأنّ الأوّل أتلف درهما من العشرة و هو العشر، و الثاني أتلف درهما من
تسعة و هو التسع، و التسع أزيد من العشر، فزيادة القيمة عند جناية الأوّل مقابله قصور
أرش جنايته عن أرش جناية الثاني و بالعكس فتساويا.
ثمّ قال
رحمه اللّه: «و كذا الوجه الثالث ظلم أيضا».
أقول: قد تقدّم
منع كونه ظلما و سند المنع.
ثمّ قال
رحمه اللّه: «و يضعف الثاني بأنّ فيه إسقاط حكم جناية الثاني، لأنّها صارت
نفسا، و أوجب أرش جناية الأوّل و قد صارت نفسا».
أقول: «قد تقدّم
وجه الفرق و هو انّ الأوّل لمّا جنى بما قيمته درهم لم يكن له مشارك فانفرد بضمان
ما جناه من الأرش، بخلاف الثاني، لأنّه جنى على ما دخل في ضمان الأوّل، فكان ضمان
الثاني بعد أرش الأوّل عليهما.
ثمّ قال
رحمه اللّه: «و الرابع: ضعيف أيضا، لأنّه أوجب نصف أرش الجناية، و هو في الحكم
كأنّه بجنايته متلف لنصف الصيد، فكان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس».