ثمّ قال رحمه اللّه: «السادس: يدخل أرش جناية
كلّ واحد منهما في بدل النفس، و يفرض كلّ واحد منهما كأنّه انفرد بقتله، و يوجب
عليه كمال قيمته يوم جنى عليه، و يضمّ إحدى القيمتين إلى الأخرى، و يقسّم ما اجتمع
على عشرة، فتبسّط تسعة عشر على عشرة، فيكون على الأوّل عشرة من تسعة عشر من عشرة،
و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة».
أقول: وجه هذا
الاحتمال أظهر من الذي قبله، لكنّه يتضمّن أن لا يضيع على المالك شيء من حقّه و
يقسّط الواجب من القسمة على الجنايتين على نسبة جنايتهما.
ثمّ قال
رحمه اللّه: «و لو جنى الأوّل خمسة و الثاني درهما فالأوّل جنى و قيمته عشرة و
الثاني جنى و قيمته خمسة، تبسّط العشرة على خمسة عشر، فعلى الأوّل عشرة ثلثا
العشرة، و على الثاني خمسة ثلث العشرة».
أقول: هذا تفريع
على الاحتمال الآخر، و هو ظاهر ممّا سبق.
و اعلم انّ
حكم هذا الفرض و تنزيله على باقي الاحتمالات يعرف ممّا تقدم.
ثمّ قال
رحمه اللّه: «و كلّ واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل، فإنّ الأوّل يقتضي عدم
دخول