responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 818

درهم و ثلثي سبع درهم، ثمّ تضرب ما على الآخر- و هو خمسة- في عشرة تكون خمسين تقسّمها على عشرة و نصف يكون أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع».

أقول: وجه هذا الاحتمال ما تقدّم من وجوب دخول أرش كلّ منهما في بدل نصف النفس، و هو يقتضي أن يكون على كلّ منهما نصف درهم، و يضمن كلّ منها نصف النفس يوم جنايته، و قيمة نصفها وقت جناية الأوّل خمسة فيكمل عليه خمسة و نصف، و الثاني عليه مع نصف أرش جنايته نصف قيمة النفس يوم جنايته و ذلك أربعة و نصف فيكمل عليه خمسة، و المالك يستحقّ عشرة فيكون ما يستحقّه على ستة ما يستحقّ عليهما- و هو عشرة و نصف- و الطريق ما ذكره المصنّف.

ثمّ قال رحمه اللّه: «الخامس: يدخل أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس و على كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل نصف قيمته يوم الجناية خمسة، و على الثاني أربعة و نصف و يضع نصف درهم».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ أرش الجناية يدخل في ضمان النفس، لأنّ الجاني إذا كان واحدا دخل أرش جنايته في بدل النفس و ضمن النفس لا غير، فإذا تعدّدوا لم يتغيّر الحكم الشرعي فيدخل أرشهما جميعا في بدل النفس، ثمّ كلّ منهما يضمن نصف النفس وقت جنايته فيلزم الأوّل خمسة نصف القيمة يوم جنايته، و الثاني أربعة و نصفا نصف قيمته يوم جنايته، و يلزم من ذلك أن ينقص على المالك نصف درهم يكون ضائعا منه.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 818
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست