و منع منه
السيد المرتضى فقال: ممّا انفردت به الإمامية أنّ تدبير الكافر لا يجوز[5].
و المصنّف
بنى ذلك على أصلين، أحدهما: هل يصحّ عتق الكافر أم لا؟ و قد تقدّم ذلك في باب
العتق، الثاني: هل يشترط في التدبير نيّة التقرّب أم لا؟ و قد تقدّم أيضا.
فقال: إذا
قلنا بأنّ عتق الكافر لا يصحّ و ان نيّة التقرّب معتبرة في التدبير لا يصحّ
تدبيره، و إلّا جاز، و هو ظاهر. امّا المنع- على تقدير القول بعدم صحّة عتق الكافر
[1]
المبسوط: كتاب التدبير فصل في تدبير المشركين غير المرتدّين ج 6 ص 182.
[2]
السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 30.
[3] مختلف
الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 639 س 1.
[4]
المبسوط: كتاب التدبير فصل في تدبير المشركين غير المرتدّين ج 6 ص 182.