و اشتراط نيّة القربة في التدبير- فلأنّ اشتراط القربة فيه انّما
كان، لأنّه نوع من العتق، و قد قلنا: إنّه لا يصحّ عتق الكافر. امّا جوازه- على
تقدير القول بصحّة عتق الكافر و عدم اشتراط نيّة التقرّب في التدبير- فلعدم المانع
حينئذ، و هو ظاهر.
قوله رحمه
اللّه: «و لو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما لم تقوّم عليه حصّة الآخر، و
الوجه التقويم».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: إذا كان العبد بين شريكين فدبّر أحدهما نصيبه و أعتق الآخر نصيبه لم
يقوّم عليه حصّة شريكه، لأنّ لها جهة يعتق بها[1].
و الوجه عند
المصنّف التقويم، لأنّه لم يخرج بالتدبير عن كونه رقّا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق وجب عليه فكّ حصّة الشريك، و لو أعتق
الشريك لم تفكّ حصّة التدبير على إشكال».
أقول: ينشأ من
انّ حصّة المدبّر لم تخرج بالتدبير عن كونه رقّا.