الشروط التي أعتقه عليها أو الصفات التي علّق عتقه عليها. ثمّ قال:
قد بينّا انّ هذه المسائل يسقط عنّا لما مضى[1].
[الفصل الثاني في المباشر]
قوله رحمه
اللّه: «فلا يصحّ تدبير الصبي و إن بلغ عشرا مميّزا على رأي».
أقول: خالف الشيخ
في ذلك حيث جوّز تدبير الصبي إذا بلغ عشر سنين و عتقه[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لا غير الناوي للتقرّب على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من انّه نوع من العتق، و العتق مشروط بنيّة التقرّب.
و هذا
الاحتمال مذهب ابن إدريس فإنّه قال: لا يقع التدبير على غضب و تكون القربة الى
اللّه تعالى هي المقصودة دون سائر الأغراض، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز[3].
و من انّه
وصية فلا يشترط فيها نيّة القربة كسائر الوصايا.
قوله رحمه
اللّه: «فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر و ان كان ذميّا أو
مرتدّا، و ان كان عن غير فطرة على إشكال».
أقول: جوّز الشيخ
رحمه اللّه وقوع التدبير من الكافر،