responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 79

الشروط التي أعتقه عليها أو الصفات التي علّق عتقه عليها. ثمّ قال: قد بينّا انّ هذه المسائل يسقط عنّا لما مضى [1].

[الفصل الثاني في المباشر]

قوله رحمه اللّه: «فلا يصحّ تدبير الصبي و إن بلغ عشرا مميّزا على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث جوّز تدبير الصبي إذا بلغ عشر سنين و عتقه [2].

قوله رحمه اللّه: «و لا غير الناوي للتقرّب على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّه نوع من العتق، و العتق مشروط بنيّة التقرّب.

و هذا الاحتمال مذهب ابن إدريس فإنّه قال: لا يقع التدبير على غضب و تكون القربة الى اللّه تعالى هي المقصودة دون سائر الأغراض، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز [3].

و من انّه وصية فلا يشترط فيها نيّة القربة كسائر الوصايا.

قوله رحمه اللّه: «فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر و ان كان ذميّا أو مرتدّا، و ان كان عن غير فطرة على إشكال».

أقول: جوّز الشيخ رحمه اللّه وقوع التدبير من الكافر،


[1] المبسوط: كتاب التدبير ج 6 ص 170.

[2] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 23.

[3] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 30.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست