responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 794

فتربّص به فمات قبل انقضائها أو قلع آخر عينه فالأقرب عند المصنّف وجوب الدية، لما تقدّم مثله في السمع، و هو انّه يصدق عليه انّه قد أذهب ضوء عينه و لم يعد.

قوله رحمه اللّه: «و لو زال الضوء فحكم العارفون بعوده فقلع آخر عينه قبل مضيّ المدّة، فإن اتّفقوا على انّ الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب انّ على الأوّل الدية و على الثاني دية العين الفاقدة للضوء، و هي ثلث دية الصحيحة».

أقول: قد تقدّم وجه القرب في وجوب الدية على الأوّل، لكن كرّر هاهنا لأجل حكم الثاني، و هو الذي قلع عينه قبل انقضاء المدّة فما الذي يجب عليه؟ قال:

ثلث دية الصحيحة، لأنّ التقدير انّ القالع قلعها و هي فاقدة الضوء فيكون فيها ثلث دية الصحيحة.

[المطلب الرابع في باقي المنافع]

قوله رحمه اللّه: «و روي انّه يقرب إليه الحراق، فإن دمعت عيناه ورد أنفه فهو كاذب و يحلف الجاني، فإن بقي فهو صادق» [1].

أقول: قد تقدّم ذكر الرواية [2].


[1] تهذيب الأحكام: ب 22 في ديات الأعضاء و الجوارح. ح 86 ج 10 ص 268، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279.

[2] راجع ص 780 من هذا الجزء.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست