فتربّص به فمات قبل انقضائها أو قلع آخر عينه فالأقرب عند المصنّف
وجوب الدية، لما تقدّم مثله في السمع، و هو انّه يصدق عليه انّه قد أذهب ضوء عينه
و لم يعد.
قوله رحمه
اللّه: «و لو زال الضوء فحكم العارفون بعوده فقلع آخر عينه قبل مضيّ
المدّة، فإن اتّفقوا على انّ الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب انّ على الأوّل الدية و
على الثاني دية العين الفاقدة للضوء، و هي ثلث دية الصحيحة».
أقول: قد تقدّم
وجه القرب في وجوب الدية على الأوّل، لكن كرّر هاهنا لأجل حكم الثاني، و هو الذي
قلع عينه قبل انقضاء المدّة فما الذي يجب عليه؟ قال:
ثلث دية
الصحيحة، لأنّ التقدير انّ القالع قلعها و هي فاقدة الضوء فيكون فيها ثلث دية
الصحيحة.
[المطلب الرابع في باقي
المنافع]
قوله رحمه
اللّه: «و روي انّه يقرب إليه الحراق، فإن دمعت عيناه ورد أنفه فهو كاذب
و يحلف الجاني، فإن بقي فهو صادق»[1].