قوله رحمه اللّه: «و إن كان لا يحسن بعض الحروف فهل تنتقص الدية أو يكون كضعيف القوى؟ إشكال».
أقول: لو جنى واحد على غيره فأذهب نطقه و كان المجني عليه لا يحسن بعض الحروف قبل الجناية ففي استحقاقه لكمال الدية أو ينقص منها بقدر الفائت؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ في إذهاب النطق الدية، و هذا قد ذهب نطقه الذي كان له و يجري مجرى ضعيف القوى، فإنّه لا ينقص منه شيء بسبب ضعفه فكذا هنا.
و من ورود النقل بأنّ الجناية على اللسان توزّع على مجموع الحروف، فلا يلزمه ما لا يذهب بجنايته.
قوله رحمه اللّه: «المضغ، فإذا صلب مغرس لحيته فعليه الدية على إشكال».
أقول: منشأه من كونه منفعة واحدة.
و من عدم النصّ عليه عينا، و أصالة براءة الذمّة من وجوب الدية.
قوله رحمه اللّه: «في سلس البول الدية، و قيل:
إن دام الى الليل فالدية، و إن كان الى الظهر فالنصف، و إن كان الى ضحوة فالثلث، و الظاهر انّ المراد في كلّ يوم».
أقول: التفصيل المشار إليه بحسب الأوقات المذكورة هو قول الشيخ في