responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 793

فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل [منها] أوقات الصلوات و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين سنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله [1].

[المطلب الثاني السمع]

قوله رحمه اللّه: «و لو رجع في أثناء مدّة الانتظار فالأرش، و لو مات فالأقرب الدية».

أقول: يريد لو ضربه فذهب سمعه و حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة و مات في مدّة انتظار عوده فالأقرب عند المصنّف وجوب الدية، لأنّه يصدق عليه انّه أذهب سمعه و لم يعد.

[المطلب الثالث الإبصار]

قوله رحمه اللّه: «الإبصار و في فقده الدية، و إن كان من الأعشى و الذي على عينه بياض يتمكّن معه النظر على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من صدق أنّه أذهب نظره.

و من أنّه بصير ناقص، فلا يساوي في الدية البصير التامّ.

قوله رحمه اللّه: «و لو مات قبل الانقضاء أو قلع آخر عينه فالأقرب الدية أيضا».

أقول: يريد لو أذهب ضوء عينيه و حكم أهل الخبرة برجاء عوده في مدّة‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 22 في باب دية الأعضاء و الجوارح. ح 36 ج 10 ص 252، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 281.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست