فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: إن كان المضروب
لا يعقل [منها] أوقات الصلوات و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنّه ينتظر به
سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين
سنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله[1].
[المطلب الثاني السمع]
قوله رحمه
اللّه: «و لو رجع في أثناء مدّة الانتظار فالأرش، و لو مات فالأقرب
الدية».
أقول: يريد لو
ضربه فذهب سمعه و حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة و مات في مدّة انتظار عوده
فالأقرب عند المصنّف وجوب الدية، لأنّه يصدق عليه انّه أذهب سمعه و لم يعد.
[المطلب الثالث الإبصار]
قوله رحمه
اللّه: «الإبصار و في فقده الدية، و إن كان من الأعشى و الذي على عينه
بياض يتمكّن معه النظر على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من صدق أنّه أذهب نظره.
و من أنّه
بصير ناقص، فلا يساوي في الدية البصير التامّ.
قوله رحمه
اللّه: «و لو مات قبل الانقضاء أو قلع آخر عينه فالأقرب الدية أيضا».
أقول: يريد لو
أذهب ضوء عينيه و حكم أهل الخبرة برجاء عوده في مدّة
[1]
تهذيب الأحكام: ب 22 في باب دية الأعضاء و الجوارح. ح 36 ج 10 ص 252، وسائل
الشيعة: ب 7 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 281.