سنتي أو في مرضي هذا أو في بلدي أو شهري أو سنة كذا أو شهر كذا على
رأي».
أقول: قال ابن
البرّاج: إذا قال له: أنت حرّ إذا جاءت سنة كذا أو شهر كذا أو يوم كذا فحضر الوقت
الذي ذكره و هو في ملكه كان حرّا، أو له أن يرجع في ذلك كلّه ببيع أو بهبة أو غير
ذلك ممّا له الرجوع في تدبيره[1]. و منع المصنّف من
ذلك في المختلف[2]، للإجماع المنعقد على عدم وقوع العتق المعلّق على شرط.
و الشيخ في
المبسوط قسّم التدبير الى مطلق و مقيّد، فالمطلق أن يعلّقه بموت مطلق، و المقيّد
أن يقيّده المطلق بشيء يخرج به عن الإطلاق فيقول: إن متّ من مرضي هذا أو في سفري
هذا فأنت حرّ، و أيّ التدبيرين كان فإذا مات السيد نظرت، فإن احتمله الثلث عتق
كلّه، و إن لم يكن له عبد سواه عتق ثلثه[3].
قلت: قد لا
يكون له عبد سواه و ملك ضعف ثمنه من غير أن يكون عليه حقّ واجب من دين أو غيره و
لا سبقه وصية أخرى فإنّه يعتق كلّه، و كان المراد ليس له عبد و لا مال غيره.
ثمّ قال
أيضا ما يوهم عدم وقوع المقيّد فقال: فإن قال: إن متّ في مرضي هذا أو سفري هذا و
إن متّ و أنا بمكّة فأنت حرّ فإن وجدت الصفة عتق بوفاته، و إن مات في غير ذلك
المرض أو بغير مكّة أو بغير ذلك السفر لم يعتق بوفاته، لأنّ الشرط لم يوجد، و أصل
هذا انّه إذا أعتقه بشرط أو اثنين أو أكثر لم يعتق، إلّا بأن يكمل
[1]
المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 368.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب العتق الفصل الثالث في أحكام التدبير ص 637 س 20.