responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 78

سنتي أو في مرضي هذا أو في بلدي أو شهري أو سنة كذا أو شهر كذا على رأي».

أقول: قال ابن البرّاج: إذا قال له: أنت حرّ إذا جاءت سنة كذا أو شهر كذا أو يوم كذا فحضر الوقت الذي ذكره و هو في ملكه كان حرّا، أو له أن يرجع في ذلك كلّه ببيع أو بهبة أو غير ذلك ممّا له الرجوع في تدبيره [1]. و منع المصنّف من ذلك في المختلف [2]، للإجماع المنعقد على عدم وقوع العتق المعلّق على شرط.

و الشيخ في المبسوط قسّم التدبير الى مطلق و مقيّد، فالمطلق أن يعلّقه بموت مطلق، و المقيّد أن يقيّده المطلق بشي‌ء يخرج به عن الإطلاق فيقول: إن متّ من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حرّ، و أيّ التدبيرين كان فإذا مات السيد نظرت، فإن احتمله الثلث عتق كلّه، و إن لم يكن له عبد سواه عتق ثلثه [3].

قلت: قد لا يكون له عبد سواه و ملك ضعف ثمنه من غير أن يكون عليه حقّ واجب من دين أو غيره و لا سبقه وصية أخرى فإنّه يعتق كلّه، و كان المراد ليس له عبد و لا مال غيره.

ثمّ قال أيضا ما يوهم عدم وقوع المقيّد فقال: فإن قال: إن متّ في مرضي هذا أو سفري هذا و إن متّ و أنا بمكّة فأنت حرّ فإن وجدت الصفة عتق بوفاته، و إن مات في غير ذلك المرض أو بغير مكّة أو بغير ذلك السفر لم يعتق بوفاته، لأنّ الشرط لم يوجد، و أصل هذا انّه إذا أعتقه بشرط أو اثنين أو أكثر لم يعتق، إلّا بأن يكمل‌


[1] المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 368.

[2] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثالث في أحكام التدبير ص 637 س 20.

[3] المبسوط: كتاب التدبير ج 6 ص 167.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست