التحريم. امّا الدية إذا اتفق الإفضاء فإنّ الأقرب عنده وجوبها،
لأنّها جناية حصلت بفعله فكانت مضمونة عليه في ماله.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر،
أقربه ذلك».
أقول: وجه النظر
من انّه فعل واحد فوجب مهر المثل، و الأصل براءة الذمّة ممّا زاد عليه منه.
و من حصول
جناية أخرى- و هي إذهاب البكارة- فالمهر عوض الوطء بالإكراه، و الأرش للبكارة، و
هو الأقرب، لأنّ تداخل الحقّين على خلاف الأصل.
قوله رحمه
اللّه: «و اختلف في تفسير الإفضاء قيل: أن يزيل الحاجز بين القبل و
الدبر، و قيل:
مخرج
البول و الحيض، و هو أقرب، لأنّ الحاجز بين القبل و الدبر عصب قويّ يتعذّر إزالته
بالاستمتاع، و الحاجز بين مدخل الذكر و مخرج البول رقيق، فإذا تحامل عليهما فربّما
انقطعت تلك الجلدة، و مع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكلّ منهما».
أقول: التفسير
الأوّل للإفضاء قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه: الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر- و
هو مخرج المني و الحيض و مخرج الولد و مخرج البول- واحدا، فانّ مدخل الذكر و مخرج
الولد واحد- و هو أسفل الفرج- و مخرج البول من