responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 789

التحريم. امّا الدية إذا اتفق الإفضاء فإنّ الأقرب عنده وجوبها، لأنّها جناية حصلت بفعله فكانت مضمونة عليه في ماله.

قوله رحمه اللّه: «و لو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر، أقربه ذلك».

أقول: وجه النظر من انّه فعل واحد فوجب مهر المثل، و الأصل براءة الذمّة ممّا زاد عليه منه.

و من حصول جناية أخرى- و هي إذهاب البكارة- فالمهر عوض الوطء بالإكراه، و الأرش للبكارة، و هو الأقرب، لأنّ تداخل الحقّين على خلاف الأصل.

قوله رحمه اللّه: «و اختلف في تفسير الإفضاء قيل: أن يزيل الحاجز بين القبل و الدبر، و قيل:

مخرج البول و الحيض، و هو أقرب، لأنّ الحاجز بين القبل و الدبر عصب قويّ يتعذّر إزالته بالاستمتاع، و الحاجز بين مدخل الذكر و مخرج البول رقيق، فإذا تحامل عليهما فربّما انقطعت تلك الجلدة، و مع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكلّ منهما».

أقول: التفسير الأوّل للإفضاء قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه: الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر- و هو مخرج المني و الحيض و مخرج الولد و مخرج البول- واحدا، فانّ مدخل الذكر و مخرج الولد واحد- و هو أسفل الفرج- و مخرج البول من‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست